ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٩ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُلَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.
[الحديث ٢٤]
٢٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ
دية الذمي، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه. و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض، فلا رد عليه، و
هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح. و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين. الحديث الثالث و العشرون:
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
و قال في التحرير: و يثبت في الشفرين القصاص، و لو كان الجاني رجلا فلها الدية [١]. انتهى.
و قال في الشرائع: و يثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتها، و في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، و هي متروكة [٢]. انتهى.
و لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه.
[١]التحرير ٢/ ٢٥٩.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ٢٣٦.